The whole text

مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 In force

المادة 4

المادة 4

ان البيانات المنظمة باللغة العربية او الافرنسية يجب ان تحتوي على هوية المحكوم عليه كاملة وترسل الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية في بيروت ) في مهلة خمسة عشر يوما للاحكام المكتسبة الدرجة القطعية وثمانية ايام للاحكام الغيابية اعتبارا من تاريخ التبليغ.

المادة 4 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179728/article/4/