All legislation

مرسوم Decree No. 1397 06/01/1933

نقل دائرة السجل العدلي المركزية الى مديرية الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
1397
Date
06/01/1933
Official Gazette
Issue 2759, 09/01/1933, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960 (Art. 2)
مرسوم رقم 4202 تاريخ 25/10/1945 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932

وبناء على القرار رقم 381 الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1919

وبناء على اقتراح مدير العدلية

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنقل دائرة السجل العدلي المركزية الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية) وتكون تحت اشراف رئيس البوليس العدلي ومراقبة النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 1960 )

على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية:

اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية.

ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".

المادة 3

وتحال ايضا الى تلك الدائرة نفسها:

أ- خلاصة من قبل المديريات ذات الاختصاص من جميع قرارات العزل الصادرة من كل منها.

ب - بيان رقم 1 عن الاحكام الصادرة باعلان الافلاس من قبل باشكاتب محكمة التجارة.

ت - صورة مصدقة من قبل قضاة التحقيق من كل مذكرات التوقيف الصادرة منهم.

وعند توقيف المجرمين الصادرة بحقهم مذكرة من هذا النوع يرسل قاضي التحقيق حالا اشعارا الى رئيس البوليس العدلي بالكف عن التحريات .

المادة 4

ان البيانات المنظمة باللغة العربية او الافرنسية يجب ان تحتوي على هوية المحكوم عليه كاملة وترسل الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية في بيروت ) في مهلة خمسة عشر يوما للاحكام المكتسبة الدرجة القطعية وثمانية ايام للاحكام الغيابية اعتبارا من تاريخ التبليغ.

المادة 5

يوقع مع الكاتب على البيانات رقم 1 النائب العام وحاكم الصلح للذين عليهما ان يتثبتا من صحتها.

المادة 6

تجمع البيانات رقم 1 في قلم السجل العدلي وتنسخ على بطاقات باللغتين العربية والافرنسية وترتب حسب حروف الهجاء.

المادة 7

ان قلم السجل العدلي يرتب قائمة تامة بالبيانات عدد 1 المختصة بشخص واحد وينقلها على بيان يدعى بيان العدد 2 مطبقا للانموذج المقرر - يعطى البيان عدد 2 بناء على الطلب :

1- الى الدوائر الادارية على اختلاف انواعها.

2- الى السلطة العسكرية.

3- الى النيابة العامة وقضاة التحقيق وحكام الصلح ومديرية الشرطة ورؤساء المحاكم التجارية لضمها الى ملفات دعاوي الافلاس واذا لم يوجد في السجل العدلي بيان بالعدد رقم 1 يعاد الطلب مشروحا عليه (لا يوجد حكم قطعي)

المادة 8

يطلب بيان العدد 2 من مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية) كتابة او تلغرافيا مع ذكر هوية الشخص المطلوب بيانه وتعيين اسباب الطلب

المادة 9

يسرغ طلب البيان عدد 3 من قبل الشخص الذي يختص به وهذا الطلب يكون بكتاب موقع منه مصرح باحواله الشخصية واذا كان يجهل او يتعذر عليه التوقيع فعلى المختار او مفوض الشرطة تحقق عدم امكانه من ذلك والاشعار بكون الطلب وقع بناء على تثبت صاحب المصلحة.

المادة 10

الغيت جميع القرارت المخالفة لاحام هذا المرسوم ما عدا احكام المادتين 8 و9 من القرار رقم 381 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1919

المادة 11

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير الداخلية الامضاء: صبحي أبو النصر