المادة 1
تنقل دائرة السجل العدلي المركزية الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية) وتكون تحت اشراف رئيس البوليس العدلي ومراقبة النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز
مرسوم Decree No. 1397 06/01/1933
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932
وبناء على القرار رقم 381 الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1919
وبناء على اقتراح مدير العدلية
وبعد موافقة مجلس المديرين
يرسم ما يأتي :
تنقل دائرة السجل العدلي المركزية الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية) وتكون تحت اشراف رئيس البوليس العدلي ومراقبة النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز
(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 1960 )
على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية:
اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية.
ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4202 تاريخ 25/10/1945, article 1, 31/10/1945
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها": "اولا - بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية" "ثانيا - بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة الرابعة". "ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاجنبية في لبنان بتاريخ سابق لهذا المرسوم لا تدون في بيانات السجل العدلي وانما يعطى بيان خاص بها من دائرة السجل العدلي بناء على طلب المراجع المختصة اذا كانت الجرائم المحكوم بها بموجب تلك الاحكام من الجرائم العادية المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960, article 1, 13/04/1960
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4202 الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1945 واستبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية: "اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية. "ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".
وتحال ايضا الى تلك الدائرة نفسها:
أ- خلاصة من قبل المديريات ذات الاختصاص من جميع قرارات العزل الصادرة من كل منها.
ب - بيان رقم 1 عن الاحكام الصادرة باعلان الافلاس من قبل باشكاتب محكمة التجارة.
ت - صورة مصدقة من قبل قضاة التحقيق من كل مذكرات التوقيف الصادرة منهم.
وعند توقيف المجرمين الصادرة بحقهم مذكرة من هذا النوع يرسل قاضي التحقيق حالا اشعارا الى رئيس البوليس العدلي بالكف عن التحريات .
ان البيانات المنظمة باللغة العربية او الافرنسية يجب ان تحتوي على هوية المحكوم عليه كاملة وترسل الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية في بيروت ) في مهلة خمسة عشر يوما للاحكام المكتسبة الدرجة القطعية وثمانية ايام للاحكام الغيابية اعتبارا من تاريخ التبليغ.
يوقع مع الكاتب على البيانات رقم 1 النائب العام وحاكم الصلح للذين عليهما ان يتثبتا من صحتها.
تجمع البيانات رقم 1 في قلم السجل العدلي وتنسخ على بطاقات باللغتين العربية والافرنسية وترتب حسب حروف الهجاء.
ان قلم السجل العدلي يرتب قائمة تامة بالبيانات عدد 1 المختصة بشخص واحد وينقلها على بيان يدعى بيان العدد 2 مطبقا للانموذج المقرر - يعطى البيان عدد 2 بناء على الطلب :
1- الى الدوائر الادارية على اختلاف انواعها.
2- الى السلطة العسكرية.
3- الى النيابة العامة وقضاة التحقيق وحكام الصلح ومديرية الشرطة ورؤساء المحاكم التجارية لضمها الى ملفات دعاوي الافلاس واذا لم يوجد في السجل العدلي بيان بالعدد رقم 1 يعاد الطلب مشروحا عليه (لا يوجد حكم قطعي)
يطلب بيان العدد 2 من مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية) كتابة او تلغرافيا مع ذكر هوية الشخص المطلوب بيانه وتعيين اسباب الطلب
يسرغ طلب البيان عدد 3 من قبل الشخص الذي يختص به وهذا الطلب يكون بكتاب موقع منه مصرح باحواله الشخصية واذا كان يجهل او يتعذر عليه التوقيع فعلى المختار او مفوض الشرطة تحقق عدم امكانه من ذلك والاشعار بكون الطلب وقع بناء على تثبت صاحب المصلحة.
الغيت جميع القرارت المخالفة لاحام هذا المرسوم ما عدا احكام المادتين 8 و9 من القرار رقم 381 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1919
ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير الداخلية الامضاء: صبحي أبو النصر