المادة 1
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر الاقتصادية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر الاقتصادية تلغى ابتداء من هذا التاريخ
مرسوم Decree No. 1421 16/01/1933
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر الاقتصادية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر الاقتصادية تلغى ابتداء من هذا التاريخ
مادة 2: تلحق منذ الان الدوائر الاقتصادية بمديرية الزراعة العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر الاقتصادية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام وهذا الموظف يرتبط بمدير الزراعة ويلقب بمفتش الدوائر الاقتصادية العام.
مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان