All legislation

مرسوم Decree No. 1421 16/01/1933

تعديل تشكيل الدوائر الاقتصادية وبالحاقها بمديرية الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1421
Date
16/01/1933
Official Gazette
Issue 2764, 20/01/1933, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 989 تاريخ 11/08/1937 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1421 تاريخ 16/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر الاقتصادية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر الاقتصادية تلغى ابتداء من هذا التاريخ

المادة 2

مادة 2: تلحق منذ الان الدوائر الاقتصادية بمديرية الزراعة العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر الاقتصادية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام وهذا الموظف يرتبط بمدير الزراعة ويلقب بمفتش الدوائر الاقتصادية العام.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان