المادة 2
مادة 2: ان الفقرة 87 من المادة 27 من القانون المذكور المتضمنة بيان الاسناد والمحررات المعفاة من رسم الطوابع عدلت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمحافل الموسيقية والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها التي يعادل ثمنها خمسة قروش او اقل وكذلك التي تختص بمنفعة المدارس والمؤسسات الدينية او الخيرية.