المادة 1
مادة 1: ان الاملاك التي تستملكها الحكومة بداعي المنفعة العامة يقوم بتخمينها الذي يتخذ اساسا للاتفاق الحبي حسب الشروط المبينة في المادة 6 من المرسوم الاشتراعي المذكور لجنة مؤلفة من: مفتش في المالية رئيس مهندس في الدوائر العقارية عضو مهندس في دائرة الاشغال العامة ٍ كاتب في ادارة الاشغال العامة سكرتير
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 03/08/1933, article 1, 09/08/1933
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو