The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان خمس الربح الناتج عن ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1،600،000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة وتقيد الاربعة اخماس الاخرى في ايرادات الميزانية تحت عنوان: "ربح اصدار العملة الفضية".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179744/article/2/