All legislation

مرسوم Decree No. 1496 30/01/1933

تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بتصدير الفواكه

Type
مرسوم · Decree
Number
1496
Date
30/01/1933
Official Gazette
Issue 2775, 15/02/1933, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2458 تاريخ 12/09/1933 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض .

المادة 2

المادة الثانية: تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة 14 من المرسوم 48/ل المتقدم ذكره عينت المواني اللبنانية الاتية لمراقبة الاصدار: بيروت , طرابلس , صيدا

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احد المواني الاوروبية بوجه نهائي (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والحائزة الطبقة الاولى

المادة 4

مادة 4: وتطبيقا ايضا لاحكام المواد نفسها لا يجوز الترخيص بتصدير انواع البرتقال والليمون الحامض المماثلة بصفاتها للطبقة الثانية الموضوعة من قبل مديرية الزراعة الا الى ميناء اسطانبول والمواني الكائنة في غير البلدان الاوروبية

المادة 5

مادة 5: ان موظفي مراقبة الاصدار المعينين خصيصا وشخصيا من قبل مدير الزراعة لهذه الغاية يحق لهم ان يدخلوا المستودعات والاقبية والمخازن ومراكب الشحن والمواعين التي اودعت بها صناديق فواكه معدة للاصدار في اي وقت كان ليلا او نهارا للمراقبة والتفتيش . ويجب ان يكونوا محلفين ويجري تحليفهم لدى المحكمة البدائية المحلية في جلسة علنية ويعمل به مدة قيامهم المستمر بوظائفهم في دوائر الزراعة

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 غير انه يؤجل تنفيذ احكام المادة 3 و4 المار ذكرها والمادة 5 من المرسوم رقم 48/ل الى اول تموز سنة 1933 وذلك لعدم عرقلة سير المعاملات التجارية الجارية

المادة 7

مادة 7: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان