All legislation

مرسوم Decree No. 2458 12/09/1933

تعديل المرسوم رقم 1496 القاضي بتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 48-ل بانشاء دائرة مراقبة لتصدير الفواكه

Type
مرسوم · Decree
Number
2458
Date
12/09/1933
Official Gazette
Issue 2866, 15/09/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2458 تاريخ 12/09/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض

المادة 2

مادة 2: تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة 14 من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره عينت المواني اللبنانية الآتية لمراقبة الاصدار بيروت - طرابلس - صيدا - صور

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير ارساليات البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احدى المواني الاوروبية (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والتي تدخل في فئة "النخب الاول" و"النخب الثاني"

المادة 4

مادة 4: تطبيقا لاحكام المواد نفسها ان ارساليات البرتقال والليمون الحامض التي هي من فئة "النخب الثالث " المبينة اوصافه في بيان النماذج الرسمية التي وضعتها مديرية الزراعة لا يجوز تصديرها من الاراضي اللبنانية الا الى ميناء اسطانبول او الى غيرها من الموانىء التي لا تقع في اراضي دولة اوروبية ويدمغ هذه الارساليات قبل تصديرها مأمور دوائر المراقبة للتصدير بطابع احمر مكتوب عليه "ممنوع التصدير الى اوروبا"

المادة 5

مادة 5: ان موظفي مراقبة الاصدار المعينين خصيصا وشخصيا من قبل مدير الزراعة لهذه الغاية يحق لهم ان يدخلوا المستودعات والاقبية والمخازن ومراكب الشحن والمواعين التي اودعت فيها صناديق فواكه معدة للاصدار في اي وقت كان ليلا او نهارا للمراقبة والتفتيش . ويجب ان يكونوا محلفين ويجري تحليفهم لدى المحكمة البدائية المحلية في جلسة علنية ويعمل به مدة قيامهم المستمر بوظائفهم في دوائر الزراعة

المادة 6

مادة 6: يلغي هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 1496 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1933 القاضي بتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل

المادة 7

مادة 7: ينشر او يبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان