المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 67 05/01/1933
مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
مادة 2: ان الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة المحاماة بعد اول كانون الاول سنة 1936 للمجازين الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الحقوقية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات لمزاولة حرفة المحاماة وعلى الطالبين ان يضيفوا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 الى ملف الاوراق المطلوبة منهم من شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة المعادلة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر صدق بموجب قرار رقم 27/ L.R. - لبنان - 67 في 20 شباط سنة 1933 الامضاء: بونسو