المادة 3
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة المحاماة بعد اول كانون الاول سنة 1936 للمجازين الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الحقوقية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 In force
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة المحاماة بعد اول كانون الاول سنة 1936 للمجازين الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الحقوقية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179758/article/3/