The whole text

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179763/article/1/