المادة 5
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 In force
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179763/article/5/