المادة 3
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 In force
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
المادة 3 من مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179764/article/3/