All legislation

مرسوم Decree No. 1633 01/03/1933

يتضمن تحديد شروط اعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1633
Date
01/03/1933
Official Gazette
Issue 2784, 08/03/1933, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946 (Art. 1)
مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الشهادات المدرسية الاجنبية الواردة اسماؤها في الجدول المرفق بهذا المرسوم معادلة للشهادة الرسمية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات يستفيد الاجانب حاملو الشهادات المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية من هذه الحقوق والامتيازات دون حق دخول الوظائف العامة التي تطلب لها الجنسية اللبنانية

المادة 3

مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر