المواد
مادة 1: تعتبر الشهادات المدرسية الاجنبية الواردة اسماؤها في الجدول المرفق بهذا المرسوم معادلة للشهادة الرسمية اللبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946, article 1, 07/08/1946
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار 1933 برقم 1633: على ان المصدقات التي يعطيها رئيس معهد الطب الفرنسي في بيروت ليثبت ان حاملها قد فاز في امتحانات الدخول الى معهد الطب والصيدلة تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها من اللبنانيين حق الدخول فقط الى معهد الطب الفرنسي لاتمام دروسه الطبية او دروس الصيدلة وتقوم مقام شهادة البكالوريا عند تهيئة ملفه الشخصي لدخول الكولوكيوم وطلب الاجازة بممارسة مهنة الطب او الصيدلة في لبنان
مادة 2: ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات يستفيد الاجانب حاملو الشهادات المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية من هذه الحقوق والامتيازات دون حق دخول الوظائف العامة التي تطلب لها الجنسية اللبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936, article 1, 06/05/1936
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1633 المؤرخ في اول آذار سنة 1933 على الوجه التالي "ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 اذار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر