The whole text

مرسوم رقم 1630 تاريخ 01/03/1933 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي هي من هذه الفئة

المادة 3 من مرسوم رقم 1630 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179772/article/3/