The whole text

مرسوم رقم 1630 تاريخ 01/03/1933 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لاجل ذلك يترتب على مأمور لمراقبة المحلي ان يحرر باسم التاجر المصدر تذكرة دفع تقوم مقام سند الايفاء يقدمها التاجر الى صندوق الخزينة المحلي ليدفع فورا بموجبها الرسم المطلوب ولا تعطى رخصة التصدير لمصدر البضاعة التي تدخل في فئة النخب الثاني ما لم يسلم التاجر الوصل الذي تسلمه له الخزينة مشعرا بدفع الرسم المطلوب وهذا الوصل يحفظه مأمور المراقبة ويضمه الى ارومة الدفتر المتسلسل الذي تقطع منه رخص التصدير ويرقم على هذه الرخص عند قطعها رقم الوصل الذي يناسبها

المادة 4 من مرسوم رقم 1630 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179772/article/4/