The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179776/article/6/