المواد
مادة 1: لا يجوز ان يعين سنديك افلاس ولا مصف قضائي لدى المحاكم الا من الاشخاص الذين قيدت اسماؤهم في قائمة مختصة بهذا الشأن تضعها في الشهر الاول من كل سنة قضائية تلك المحاكم منعقدة بهيئة جمعية عمومية بناء على دعوة من رئيسها ان الجمعية العمومية في محكمة بيروت تتألف من غرفتي التجارة المختلطة واللبنانية من المحكمة المشار اليها ويرئسها بالمناوبة الرئيس الافرنسي والرئيس اللبناني للغرفة المدنية والتجارية
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
مادة 3: توضع هذه القائمة بعد الاطلاع على تحقيق يقوم به قاض يعينه خصوصا لهذا الغرض رئيس المحكمة البدائية وهو يجمع طلبات المرشحين لهذه الوظيفة, ويجب ان تكون تلك القائمة مذيلة برأي معلل من النيابة العامة ويجري هذا التحقيق في محكمة بيروت بواسطة قاضيين احدهما لبناني والآخر افرنسي يقومان به معا. وعلى النيابة العامة المختلطة والنيابة العامة اللبنانية ان تبديا رأيهما بشأنه
مادة 4: على كل محكمة ان تضع قائمتها بحسب الترتيب الهجائي فتبلغ هذه القائمة بخلال ثمانية ايام مع نتيجة التحقيقات ورأي النيابة العامة الى الجمعية العمومية المؤلفة من الغرف المدنية والتجارية من محكمة الاستئناف والتمييز. ويرئس هذه الجمعية العمومية السنوية بالمناوبة الرئيس الاول الافرنسي والرئيس الاول اللبناني. ويكون لهذه الجمعية الحق المطلق في اقرار هذه القائمة على وجه نهائي بالموافقة او بالتعديل او بالرد
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز عدد الذين تدرج اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين القضائيين الارقام الآتية: 10 في بيروت 4 في طرابلس 3 في كل محكمة بدائية
مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته
مادة 7: لا يجوز ان يعين لوظيفة سنديك او مصف قضائي الا من تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون عمره اكثر من ثلاثين سنة 2- ان لا يكون ممن صدر عليهم حكم ما من اجل جناية او جنحة من الجنح الاتية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, ارتكاب الفحشاء, تحريض , القصر على ارتكاب المنكر, التزوير, شهادة الزور, اليمين الكاذبة, الافلاس التقصيري 3- ان يكون ذا معارف كافية في علم القانون والمحاسبة من الوجهة العلمية 4- ان يقدم ضمانا ماليا قدره الفا ليرة لبنانية سورية اما وديعة واما كفالة كفيل ملي
مادة 8: لا يجوز لاحد من اقرباء المفلسين او انسباءه حتى الذين من الدرجة الرابعة, ان يقوم بوظيفة سنديك او مصف قضائي ولا لمن يمت بنفس القرابة والنسابة لاحد القضاة الذين تتألف منهم الهيئة الحاكمة.
مادة 9: على السنديك والمصفين القضائيين الذين تدرج اسماؤهم نهائيا في القائمة ان يحلفوا اليمين قبل مباشرتهم الوظيفة امام الغرفة التي يختارونها من الغرف المدنية والتجارية في محكمة الاستئناف والتمييز وتسلم اليهم صورة من محضر حلف اليمين
مادة 10: لكل محكمة ان تراقب مراقبة دائمة ادارة اعمال السنديك والمصفي القضائي
مادة 11: يتحتم على كل سنديك ومصف قضائي ان يكون لديه: 1- سجل يومي يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفاليس والتصفيات وكذا المقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يسحب من الاموال 2- سجل مفصل يتضمن حساب كل افلاس وكل تصفية قضائية على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي 3- دفتر ذو ارومة وذو ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات 4- سجل للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في مملوك المدين او التي تسلم اليه فيما بعد لحساب هذا المملوك
مادة 12: جميع السجلات المبينة في المادة السابقة ترقم وتوقع من قبل رئيس المحكمة او القاضي الذي يستنيبه وتجري هذه المعاملة في بيروت من قبل رئيس احدى الغرف المدنية والتجارية او القاضي الذي يستنيبه
مادة 13: جميع المبالغ المقبوضة يجب ايداعها في مصرف معترف به من قبل الحكومة
مادة 14: يجب على القضاة المشار اليهم في المادة 12 ان يتعهدوا مرة في كل ثلاثة اشهر هذه السجلات في مركزها بدون نقلها لمعرفة اذا كانت منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ويستوثقون ايضا من تطبيق احكام المادة 13
مادة 15: يكون تعيين النفقات والمخصصات وفاقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 16: يحق للغرف الاستئنافية وللمحاكم ان تعين في الدعاوى التجارية, خبراء من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين
مادة 17: تلغى احكام القانون الصادر في 9 نيسان سنة 1932 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويشرع في تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول السنة القضائية المقبلة
بيروت في 13 اذار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم 42/L.R. - لبنان - 79
في 24 اذار سنة 1933
المفوض السامي
الامضاء: بونسو