All legislation

مرسوم Decree No. 15916 31/03/1964

يتعلق بانشاء قنصلية فخرية في بفورتسهايم - المانيا الغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
15916
Date
31/03/1964
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1964, p. 1135
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15916 تاريخ 31/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة بفورتسهايم Pforzhein المانية الغربية.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ادفين وولسر Edwin Walser قنصلا فخريا في مدينة بفوتسهايم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 768 تاريخ 30/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.