المادة 1
مادة 1: ينشر عدد المدونين في سجلات احصاء 1932 لغاية تاريخ اول كانون الثاني 1965 في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية كما هو وارد في الجداول المرفقة.
مرسوم Decree No. 7008 30/03/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 8837 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932
المتعلق بتنظيم سجلات النفوس
بناء على القرار رقم 2851 تاريخ اول كانون الاول سنة 1924
المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية
بناء على القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 951 المتعلق
بفيد وثائق الاحوال الشخصية.
بناء على المرسوم رقم 7564 تاريخ 8/9/1961 المتعلق بتنظيم
المديرية العامة للاحوال الشخصية.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشر عدد المدونين في سجلات احصاء 1932 لغاية تاريخ اول كانون الثاني 1965 في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية كما هو وارد في الجداول المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء:شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي