المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16362 تاريخ 19/5/1964, على الوجه التالي: المادة الاولى- يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا قدره مئة ليرة لبنانية عن حضوره كل اجتماع يعقده المجلس , او اللجنة الفنية التابعة له, خارج اوقات الدوام الرسمي عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض على 500 ل.ل. خمسماية ليرة لبنانية في الشهر.