المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 42 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1962 (نظام فوج حرس المدينة) وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة 42 جديدة": يعطى رجال فوج حرس المدينة اجازات مرضية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بيروت بهذا الشأن".