المادة 6
مادة 6:
تعقد اللجنة, بناء على دعوة من رئيسها, اربع جلسات في السنة على الاقل بينها جلسة يحدد موعدها حتما في شهر تشرين الاول على الاكثر لوضع لائحة التوظيفات . وتبلغ الدعوة الى كل من رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة. يتولى مقرر اللجنة وضع جدول اعمال جلساتها ويرفع مقرراتها الى المجلس .