المواد
مادة 1:
تعاريف :
في سياق هذا المرسوم:
- يفهم بكلمة "الصندوق": الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يفهم بكلمة " المجلس ": مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يفهم بعبارة "رئيس المجلس ": رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
(عدلت بموجب مرسوم 3953 / 2000 )
مادة2 :
تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي:
مدير عام وزارة المالية (رئيسا)
مدير عام الصندوق (عضوا مقررا)
ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا)
مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان)
مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3953 تاريخ 02/10/2000, article 1, 05/10/2000
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 واستعيض عنها بالنص التالي: تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق (عضوا مقررا) ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا) مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان) مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)
مادة 3:
تحدد ولاية رئيس واعضاء اللجنة بمدة اربع سنوات قابلة التجديد.
مادة 4:
مع مراعاة احكام قانون الضمان الاجتماعي, تكون مهمة اللحنة, بصورة رئيسية, القيام بتوظيف اموال الصندوق لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة وفقا لاحكام التالية:
1 - تضع اللجنة في كل سنة لائحة افضلية بالتوظيفات المنوى تحقيقها خلال السنة المقبلة وتعرضها على المجلس قبل اول تشرين الثاني لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2 - تتحقق اللجنة من ان مشاريع توظيف الاموال المقترحة لا يخل بتوازن الصندوق المالي.
3 - تضع اللجنة نظاما خاصا لكل مشروع من مشاريع التوظيفات المقرر اجراؤها وتعرضه على مصادقة المجلس .
4 - تتتبع اللجنة تنفيذ مشاريع التوظيفات ولها في كل حين ان تطلب من مدير عام الصندوق اعلامها عن المراحل التي وصل اليها التنفيذ, وعن الوضع المالي للصندوق.
مادة 5:
على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار ان اموال كل فرع مستقل من فروع الضمان الاجتماعي توظف مبدئيا على حدة.
في حال اجراء توظيفات لاموال مشتركة بين عدة فروع مستقلة, على اللجنة ان تحدد في نهاية كل سنة مالية توزيع الايرادات المحصلة بين مختلف الفروع بنسبة ما ساهم به كل فرع في هذه التوظيفات .
مادة 6:
تعقد اللجنة, بناء على دعوة من رئيسها, اربع جلسات في السنة على الاقل بينها جلسة يحدد موعدها حتما في شهر تشرين الاول على الاكثر لوضع لائحة التوظيفات . وتبلغ الدعوة الى كل من رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة. يتولى مقرر اللجنة وضع جدول اعمال جلساتها ويرفع مقرراتها الى المجلس .
مادة 7:
في حال غياب الرئيس يرئس اللجنة العضو المقرر, وتتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
مادة 8:
لا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها رئيس اللجنة وثلاثة من اعضائها على الاقل, او اربعة اعضاء على الاقل في حال غياب رئيس اللجنة.
مادة 9:
اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
مادة 10:
تدون وقائع جلسات اللجنة ومقرراتها في محضر يوقعه الحاضرون وترفع نسخة عنه الى المجلس الذي عليه ان يدرجه على جدول اعمال اول جلسة يعقدها.
مادة 11:
يحق لمفوض الحكومة حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية, كما يحق لرئيس المجلس حضور جلسات اللجنة للاطلاع على سير الاعمال فيها وتأمين الارتباط بينها وبين المجلس .
مادة 12:
لرئيس المجلس , بناء على قرار مسبق من المجلس واعلام مفوض الحكومة, ان يدعو اللجنة الى اجتماع استثنائي, شرط ان يحدد لها جدول اعمالها وان لا يحتوي هذا الجدول الا على القضايا المتعلقة بالتوظيفات . وفي هذه الحال تعقد اللجنة حتما الجلسة او الجلسات الاستثنائية المطلوبة.
مادة 13:
يعين رئيس واعضاء اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمالية وانهاء مجلس الادارة.
مادة 14:
يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا يحدد في مرسوم التعيين وتؤخذ هذه النفقة من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق لهذه الغاية.
مادة 15:
تؤمن ادارة الصندوق اعمال امانة سر اللجنة والاعمال المالية المتعلقة بتنفيذ التوظيفات .
مادة 16:
تلغى احكام المرسوم رقم 7981 تاريخ 18 اب 1967.
مادة 17:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: خليل الخوري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي