All legislation

مرسوم Decree No. 8817 01/07/1952

انشاء اجازات سنوية خاصة بحمل سلاح الرماية

Type
مرسوم · Decree
Number
8817
Date
01/07/1952
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1952, p. 709-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ اجازات سنوية خاصة بحمل سلاح الرماية وتعطى هذه الاجازات من وزارة الداخلية بعد موافقة مديرية الشرطة للبنانيين الذين تجاوز عمرهم 18 سنة. وقد تعطى لغير اللبنانيين بعد موافقة مديرية الامن العام وزارة التربية الوطنية, كل منهما فيما يخصه, وتنشأ اجازات اقتناء مماثلة.

المادة 2

مادة 2:

اسلحة الرماية على قسمين:

القسم الاول:

المسدسات ذات الحشو الآلي او اللولبي او الطبنجات ذات الطلق المفرد والبنادق ذات الحشو الآلي وذات الطلق المفرد من عيار 22(5،5 ملم).

القسم الثاني:

المسدسات ذات الحشو الآلي او اللولبي والبنادق ذات الحشو الآلي او ذات الطلق المفرد من عيار يزيد على عيار22(5،5 ملم)

المادة 3

مادة 3:

ان عدد الاسلحة التي يمكن ان يجاز لرام حيازته من القسم الاول هو ما يلي:

- مسدس ذو حشو آلي او لولبي عدد 2

- طبنجة ذات حشو مفرد عدد 2

- بندقية عدد 2

ان عدد الاسلحة التي يمكن لرام حيازته من القسم الثاني هو ما يلي:

- مسدس حشو آلي او لولبي عدد 2

- بندقية عدد 2

المادة 4

مادة 4:

لا يجاز لرام حيازة سلاح من القسم الثاني ما لم يكن قد انقضى على حيازته اسلحة القسم الاول مدة سنتين, وتعطى الاجازة بعد ذلك في المسدس للرماة الذين حققوا 75 بالمئة من النقط الممكنة في رماية المسدس او الطبنجة من سلاح القسم الاول بمباراة رسمية, وتعطى الاجازة في البندقية من سلاح القسم الثاني للرماة الذين حققوا 90 بالمئة من النقط الممكنة في رماية سلاح القسم الاول بمباراة رسمية.

المادة 5

مادة 5:

يشترط في جميع هذه الاسلحة ان تكون خاصة بالرماية وضمن الشروط التالية:

1- مسدس آلي او لولبي عيار 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 15 سم

2- طبنجة عيار 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 20 سم

3- مسدس آلي او لولبي عيار ما فوق 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 20 سم.

4- بندقية عيار 22, يجب ان لا يقل وزنها عن 4 كلغ

5- بندقية من عيار ما فوق 22, يجب ان لا يقل وزنها عن 5 كلغ

المادة 6

مادة 6:

يشترط ان تنقل اسلحة الرماية خالية من الذخيرة وان توضع المسدسات والطبنجات في علب او حقائب خاصة بها, والبنادق في غلافات او علب او حقائب خاصة بها.

المادة 7

مادة 7:

يمكن للرماة الاحتفاظ في منازلهم باسلحتهم المجازة سابقا اذا تخلوا عن ممارسة رياضة الرماية مقابل اجازة الاقتناء المنصوص عليها في المادة الاولى. الا انه لا يمكنهم بحال من الاحوال ان يحوزوا شيئا من الذخيرة.

المادة 8

مادة 8:

يمكن للرماة الذين يريدون التخلي عن اسلحتهم او استبدالها بغيرها ان يبيعوها الى محل تجاري او الى شخص توافق وزارة الداخلية على بيعها له لحيازته سلاح رماية وامكانية اضافة هذا السلاح او هذه الاسلحة عليها.

المادة 9

مادة 9:

كل مخالفة لاحكام هذه الشروط تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 10

مادة 10:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان