المواد
مادة 1:
تنشأ اجازات سنوية خاصة بحمل سلاح الرماية وتعطى هذه الاجازات من وزارة الداخلية بعد موافقة مديرية الشرطة للبنانيين الذين تجاوز عمرهم 18 سنة. وقد تعطى لغير اللبنانيين بعد موافقة مديرية الامن العام وزارة التربية الوطنية, كل منهما فيما يخصه, وتنشأ اجازات اقتناء مماثلة.
مادة 2:
اسلحة الرماية على قسمين:
القسم الاول:
المسدسات ذات الحشو الآلي او اللولبي او الطبنجات ذات الطلق المفرد والبنادق ذات الحشو الآلي وذات الطلق المفرد من عيار 22(5،5 ملم).
القسم الثاني:
المسدسات ذات الحشو الآلي او اللولبي والبنادق ذات الحشو الآلي او ذات الطلق المفرد من عيار يزيد على عيار22(5،5 ملم)
مادة 3:
ان عدد الاسلحة التي يمكن ان يجاز لرام حيازته من القسم الاول هو ما يلي:
- مسدس ذو حشو آلي او لولبي عدد 2
- طبنجة ذات حشو مفرد عدد 2
- بندقية عدد 2
ان عدد الاسلحة التي يمكن لرام حيازته من القسم الثاني هو ما يلي:
- مسدس حشو آلي او لولبي عدد 2
- بندقية عدد 2
مادة 4:
لا يجاز لرام حيازة سلاح من القسم الثاني ما لم يكن قد انقضى على حيازته اسلحة القسم الاول مدة سنتين, وتعطى الاجازة بعد ذلك في المسدس للرماة الذين حققوا 75 بالمئة من النقط الممكنة في رماية المسدس او الطبنجة من سلاح القسم الاول بمباراة رسمية, وتعطى الاجازة في البندقية من سلاح القسم الثاني للرماة الذين حققوا 90 بالمئة من النقط الممكنة في رماية سلاح القسم الاول بمباراة رسمية.
مادة 5:
يشترط في جميع هذه الاسلحة ان تكون خاصة بالرماية وضمن الشروط التالية:
1- مسدس آلي او لولبي عيار 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 15 سم
2- طبنجة عيار 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 20 سم
3- مسدس آلي او لولبي عيار ما فوق 22, يجب ان لا يقل طول الماسورة عن 20 سم.
4- بندقية عيار 22, يجب ان لا يقل وزنها عن 4 كلغ
5- بندقية من عيار ما فوق 22, يجب ان لا يقل وزنها عن 5 كلغ
مادة 6:
يشترط ان تنقل اسلحة الرماية خالية من الذخيرة وان توضع المسدسات والطبنجات في علب او حقائب خاصة بها, والبنادق في غلافات او علب او حقائب خاصة بها.
مادة 7:
يمكن للرماة الاحتفاظ في منازلهم باسلحتهم المجازة سابقا اذا تخلوا عن ممارسة رياضة الرماية مقابل اجازة الاقتناء المنصوص عليها في المادة الاولى. الا انه لا يمكنهم بحال من الاحوال ان يحوزوا شيئا من الذخيرة.
مادة 8:
يمكن للرماة الذين يريدون التخلي عن اسلحتهم او استبدالها بغيرها ان يبيعوها الى محل تجاري او الى شخص توافق وزارة الداخلية على بيعها له لحيازته سلاح رماية وامكانية اضافة هذا السلاح او هذه الاسلحة عليها.
مادة 9:
كل مخالفة لاحكام هذه الشروط تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 10:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في اول تموز سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: انطوان اسطفان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان