المادة 1
مادة 1:
تنشأ اجازات سنوية خاصة بحمل سلاح الرماية وتعطى هذه الاجازات من وزارة الداخلية بعد موافقة مديرية الشرطة للبنانيين الذين تجاوز عمرهم 18 سنة. وقد تعطى لغير اللبنانيين بعد موافقة مديرية الامن العام وزارة التربية الوطنية, كل منهما فيما يخصه, وتنشأ اجازات اقتناء مماثلة.