المادة 1
مادة 1: الغاء القرار رقم 283/اد تاريخ 23/8/1974 واعتماد احكام القرار رقم 228/اد تاريخ 2 تموز 1974 القاضي بتحديد النطاق البلدي الاداري لبلدية الشوير طبقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969 والقاضي بالابقاء على حدودها كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 11850 تاريخ 30/11/1937