All legislation

قرار Decision No. 89 05/06/1980

تحديد النطـاق البلدي الإداري لبلدية الشوير

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
05/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 771-772
Status
In force
Amended by
قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 05/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغاء القرار رقم 283/اد تاريخ 23/8/1974 واعتماد احكام القرار رقم 228/اد تاريخ 2 تموز 1974 القاضي بتحديد النطاق البلدي الاداري لبلدية الشوير طبقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969 والقاضي بالابقاء على حدودها كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 11850 تاريخ 30/11/1937

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1980 وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري