All legislation

مرسوم Decree No. 3290 26/06/1986

تعديل المرسوم رقم 8358 تاريخ 31-12-1961 تحديد ملاك المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين وشروط تعيين المراقبين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
3290
Date
26/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 328
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987 (Art. 2)
مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3290 تاريخ 26/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8358 تاريخ 30 كانون الاول 1961 نص المادة الرابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يطبق على المراقب المؤقت احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين المتعلقة بانهاء الخدمة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون