المادة 1
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8358 تاريخ 30 كانون الاول 1961 نص المادة الرابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يطبق على المراقب المؤقت احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين المتعلقة بانهاء الخدمة".
مرسوم Decree No. 3290 26/06/1986
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8358 تاريخ 30 كانون الاول 1961 نص المادة الرابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يطبق على المراقب المؤقت احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين المتعلقة بانهاء الخدمة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987, article 1, 09/07/1987
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره". بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987, article 1, 09/07/1987
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
بعبدا في 26 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون