The whole text

قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: تجري مباراة لكل تطوع ويحصل التطوع, مبدئيا, مرة واحدة كل عام في موعد يحدده المدير العام لقوى الامن الداخلي. ويمكن اجراء اكثر من مباراة واحدة للتطوع في العام الواحد, اذا قضت الحاجة بذلك وتعتبر المباراة اللاحقة لاغية للمباراة السابقة, والاشخاص الذين لا يعينون بنتيجة المباراة السابقة لا يمكن تعيينهم الا بعد اجتيازهم مباراة جديدة.

المادة 1 من قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179926/article/1/