All legislation

مرسوم Decree No. 9935 02/07/1962

بتحديد شروط تعيين الكتاب الموقتين في المديرية العامه لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
9935
Date
02/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1054-1057
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7590 تاريخ 01/12/1995 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9935 تاريخ 02/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع تعيين الكتاب الموقتين في المديرية العامة

لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين للشروط التالية:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

ب- ان يكون قد اتم العشرين من عمره

ج- ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره

د- ان يبرز شهادة من اللجة الطبية الرسمية تثبت

انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه

باعباء الوظيفة

هـ ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت

بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة

جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة

جنحة شائنة

تعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان

والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب

والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة

الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة

بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون

العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد

المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على

الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا

من العفو

و- ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية وان يتجاز

بنجاح الامتحان المؤهل لهذه الوظيفة

المادة 2

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الكاتب المؤقت في الحالات الاتية:

1- التسريح.

2- انتهاء مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين او انتهاء العمل الذي عين من اجله في هذه المديرية.

3- بلوغ السن القانونية.

4- الاستقالة.

5- العزل.

المادة 3

التسريح - يسرح الكاتب الموقت بمرسوم في اي وقت كان.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 7590 / 1995 )

انتهاء المدة أو انتهاء العمل، أو بلوغ السن القانوني: تنتهي خدمة الكاتب المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أو في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله أو في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي مرسوم بانتهاء الخدمة.

المادة 5

الاستقالة: تطبق على الكتاب الموقتين الاحكام التي تطبق على الموظف الدائم فيما يتعلق بتقديم استقالته او في الحالات التي يعتبر فيها مستقيلا.

المادة 6

يعزل الكاتب الموقت بمرسوم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي.

المادة 7

تطبق على الكتاب الموقتين احكام المواد 83 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 فيما يتعلق بتعويضاتهم وحقوقهم وواجباتهم.

المادة 8

يطبق على الموظفين الموقتين سلسلة الرتب والدرجات والرواتب المطبقة على الفئات المماثلة في الملاك الدائم.

المادة 9

يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة. يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

الذوق في 2 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 672 تاريخ 8/5/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح