المادة 1
يخضع تعيين الكتاب الموقتين في المديرية العامة
لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين للشروط التالية:
أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
ب- ان يكون قد اتم العشرين من عمره
ج- ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره
د- ان يبرز شهادة من اللجة الطبية الرسمية تثبت
انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه
باعباء الوظيفة
هـ ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت
بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة
جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة
جنحة شائنة
تعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان
والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب
والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة
الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة
بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون
العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد
المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على
الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا
من العفو
و- ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية وان يتجاز
بنجاح الامتحان المؤهل لهذه الوظيفة