المادة 1
مادة 1: يضاف على الجدول المرفق بالمرسوم رقم 6907 تاريخ 24 حزيران سنة 1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 8252 تاريخ 20/12/1961 الوظائف التالية: الوظيفة العدد ـــــــــ ــــــ 1) مصالح الجيش ــــــــــــــ مساعد ميكانيكي 1 العملة (عامل او خادم ...) 5 ــــــ المجموع: 6
4) مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولا) - الملاك الاداري: - كاتب او مستكتب 4 ثانيا)- الملاك الفني: ـــــــــــــــ - فني رئيس فرقة او مساح رئيس فرقة او رسام رئيس فرقة... 8 - فني او رسام او مساح... 33 - مساعد فني 43 - عامل اختصاصي 28 - سائق سيارة 12 - امين مستودع اختصاصي 1 - امين مستودع معاون 1 ــــــ المجموع: 130
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 13773 تاريخ 05/09/1963, article 2, 12/09/1963
مادة 2: تلغى احكام المادة الاولى من كل من المرسومين رقم 6907 تاريخ 24/6/961 ورقم 9947 تاريخ 3 تموز سنة 1962 .