All legislation

مرسوم Decree No. 13773 05/09/1963

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
13773
Date
05/09/1963
Official Gazette
Issue 73, 12/09/1963, p. 3958-3959
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9894 تاريخ 10/05/1968 (the text)
مرسوم رقم 16093 تاريخ 17/04/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13773 تاريخ 05/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الاولى من كل من المرسومين رقم 6907 تاريخ 24/6/961 ورقم 9947 تاريخ 3 تموز سنة 1962 .

الذوق في 5 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان