المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد السجاير الاجنبية ذات النكهة الشرقية.
قرار Decision No. 1800 03/07/1962
مادة 1: يمنع استيراد السجاير الاجنبية ذات النكهة الشرقية.
مادة 2: لا يسمح باستيراد اكثر من صنفين من السجاير الاجنبية من مصنع واحد.
مادة 3: لا يسمح باستيراد السجاير الاجنبية الا من البلد المنتج نفسه او من مصنع يعمل خارج هذا البلد لحساب المنتج الاصلي ولنفس الاصناف التي ينتجها هذا الاخير.
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
مادة 5: لا يسمح باستيراد اي صنف جديد من السجاير الاجنبية الا على سبيل التجربة لمدة لا تزيد عن السنتين وبشرط ان لا يقل متوسط المبيعات السنوية للصنف المرخص به على هذا الشكل عن الف وخمسمائة كيلو سنويا تحت طائلة سحب الترخيص والزام المستورد بسحب جميع الكميات الموجودة من الصنف المذكور في الاسواق المحلية وفي مستودعات الادارة على مسؤوليته ودون ان يكون له الحق بالمطالبة باي تعويض لهذا السبب .
مادة 6: يلغى الترخيص باستيراد اي صنف من اصناف السجاير الاجنبية المرخص بها ايا كانت المدة التي انقضت على بدء استيرادها اذا تبين ان كمية المبيعات السنوية قد تدنت الى ما دون الحد الادنى المفروض .
مادة 7: تحفظ للمستوردين الحاليين حقوقهم بالاستمرار باستيراد الاصناف المرخص لهم بها ايا كان عددها شرط ان لا يؤدي ذلك الى اكتسابهم اي حق باستيراد اي صنف جديد بدلا من صنف آخر يستوردونه حاليا لاي سبب كان بما في ذلك الغاء الترخيص باستيراده لسبب ضآلة كمية المبيعات .
مادة 8: تراعى عند اعطاء الترخيص بقدر الامكان العدالة في التوزيع بين مختلف الفئات اللبنانية.
مادة 9: تؤلف لجنة قوامها: - مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر رئيسا - رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية - المراقب المالي لدى ادارة الحصر اعضاء - مدير عام ادارة الحصر مهمتها درس طلبات الترخيص باستيراد السجاير الاجنبية في ضوء الاسس المبينة اعلاه ودرس وضعية الاصناف الاجنبية المرخص باستيرادها سنة فسنة لاقتراح ما ينبغي بشأنها لا سيما اذا تدنت كمية مبيعاتها عن الحد الادنى المفروض .
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 تموز سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي