All legislation

قرار Decision No. 2349 22/05/1964

استيراد السجائر الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
2349
Date
22/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1812-1814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2349 تاريخ 22/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد السجاير الاجنبية ذات النكهة الشرقية.

المادة 2

مادة 2: لا يرخص باستيراد اي صنف من السجاير الاجنبية الى الاراضي اللبنانية الا اذا توفرت الشروط التالية: 1- ان يكون الصنف من صنع البلد المختص في انتاجه, او من صنع معمل يقوم خارج هذا البلد بانتاج الصنف نفسه لحساب المنتج الاصلي. 2- ان لا يتجاوز مجموع الاصناف المستوردة العدد الاقصى الذي يسمح هذا القرار باستيراده. 3- ان يصدر طلب الترخيص عن المنتج نفسه دون اي وسيط, على ان يترك لهذا المنتج حق اختيار وسيط بعد اعطاء الترخيص المطلوب . 4- ان يتعهد المنتج بان يشتري من ادارة الحصر كمية من التبغ الورق او السجاير اللبنانية يوازي ثمنها السجاير الاجنبية التي صدرها الى لبنان. 5- ان يكفل المنتج تصريف الكميات الدنيا التالية من سجائره في لبنان. خلال مدة ال18 شهرا الاول التي تعتبر مدة تجربة: 1500 كيلو خلال الستة الاشهر الاولى 3000 كيلو خلال الستة الاشهر الثانية 4000 كيلو خلال الستة الاشهر الثالثة بعد انقضاء مدة التجربة: 10000 كيلو في السنة 6- ان يقدم المنتج الى ادارة الحصر فور اعطائه الترخيص وقبل ان تعقد معه الادارة اي صفقة, كفالة نقدية او مصرفية قدرها /25000/ ليرة تضمن قيامه بالتعهدات التي تفرضها عليه احكام هذا القرار. ويجوز للوسيط بعد اختياره ان يقدم هذه الكفالة بنفسه. 7- ان يتعهد المنتج بالخضوع لجميع احكام هذا القرار دون اي تحفظ.

المادة 3

مادة 3: 1- يسحب فورا الترخيص باستيراد اي صنف لم تبلغ مبيعاته خلال احدى الفترات الثلاث من مدة التجربة الحد الادنى. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف فيثابر على بيعها خلال مدة ستة اشهر اضافية, وبعده يعمد الى اتلاف الكميات المتبقية منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يرد الى الادارة ثمن مشترى الكمية المتلفة مضافا اليه نفقات النقل والتأمين والرسوم الجمركية المدفوعة. وعلاوة على ذلك يتوجب على المنتج بان يدفع الى الادارة تعويضا قدره ليرتان لبنانيتان عن كل كيلو نقص في المبيعات بالنسبة الى الكميات الدنيا التي ضمن تصريفها خلال كل فترة من الفترات الثلاث , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار في اي حال الكميات المباعة خلال الاشهر الستة الاضافية. 2- تتوقف الادارة فورا عن طلب اي صنف لم تدرك مبيعاته السنوية في سنة ما - بعد انقضاء مدة التجربة - الحد الادنى البالغ 10000 كيلو. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف فيثابر على بيعها خلال ستة اشهر اضافية, وبعده يعمد الى اتلاف الكمية المتبقية منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يرد الى الادارة ثمن مشترى هذه الكمية مضافا اليه نفقات النقل والتأمين والرسوم الجمركية المدفوعة. 3- اذا نكث المنتج بتعهده مشترى كمية من التبغ اللبناني الورق او من السجاير اللبنانية وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 2 توقفت الادارة فورا عن طلب اي كمية من الصنف الذي يصدره هذا المنتج الى لبنان. 4- يحق لادارة الحصر ان تستعمل الكفالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 2 حكما ودون سابق انذار لاستيفاء المبالغ التي تكون متوجبة لها على المصدر وفقا لاحكام هذا القرار. 5- اذا تعدت المبيعات السنوية خلال السنة الخامسة, بعد وضع الصنف قيد البيع, الحد الادنى البالغ 10000 كيلو, رفعت عن المنتج او وسيطه نهائيا كل تبعة قد تنتج عن انخفاض المبيعات بعد السنة المذكورة الى ما دون الحد الادنى, واعيدت لهما الكفالة.

المادة 4

مادة 4: 1- اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 لا يمكن ان يتجاوز عدد اصناف السجاير الاجنبية التي يسمح ببيعها في الاراضي اللبنانية الحدود القصوى التالية: 8- اصناف اميركية معطرة, منها واحدة بروح النعنع (نكهة اميركية) 3- اصناف فرنسية من التبغ الاسود (نكهة فرنسية) 2- صنفان انليزيان او اميركيان من تبغ فرجينيا الخالص (نكهة انكليزية) ويتم التخفيض الى هذه الحدود بالغاء الاصناف التي تكون في كل فئة اقل بيعا من سواها خلال سنة 1966 2- لا يجوز ان يؤدي تطبيق احكام المادة 3 من هذا القرار الى خفض عدد الاصناف المباعة في الاراضي اللبنانية الى ما دون الحدود المبينة فيما يلي, وذلك حتى اذا لم تبلغ المبيعات الحد الادنى المفروض . 5 اصناف من النكهة الاميركية 2 صنفان من النكهة الفرنسية 2 صنفان من النكهة الانكليزية

المادة 5

مادة 5: يعطى كل منتج يصدر الان سجاير الى لبنان مهلة تنتهي في 30 حزيران 1965 لاجل رفع مبيعات صنفه في الاراضي اللبنانية الى الحد الادنى المفروض بموجب الفقرة 5 من المادة 2 فاذا لم يتمكن من ذلك سحب منه الترخيص باستيراد الصنف المعني فور انقضاء المهلة المذكورة, على ان يثابر على تصريف الكميات المتبقية منه الى حين نفادها دون ان يترتب على المنتج اي موجب من جراء ذلك.

المادة 6

مادة 6: يمكن منذ الان - وبانتظار تحديد الاصناف التي سيحتفظ بها اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 - ان يسمح باستيراد عدد من اصناف السجاير الاجنبية الجديدة معادل لعدد الاصناف الحالية التي لم تتجاوز مبيعاتها 7000 كيلو خلال سنة 1963 تطبق على الاصناف الجديدة التي ستستورد وفقا لاحكام هذه المادة 2 من هذا القرار باستثناء الفقرات 2 و 3 و 6 منها وفي حال عدم بلوغ المبيعات الحدود الدنيا المفروضة يلزم المنتج او وسيطه بان يعيد الى ادارة الحصر ثمن الكميات التي تبقى بدون تصريف بعد انقضاء مدة 6 اشهر على تاريخ التوقف عن استيراد الصنف .

المادة 7

مادة 7: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تقدمها مصالح ادارة الحصر ولا يحق لاحد الطعن فيها.

المادة 8

مادة 8: لا تطبق احكام هذا القرار على اصناف تبغ الغليون والسيجار.

المادة 9

مادة 9: يتولى مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر باشراف مدير المالية العام مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يلغى القرار رقم 1800 تاريخ 3 تموز سنة 1962

بيروت في 22 ايار 1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم