المادة 12
مساعدة المنتسب في حال وفاة احد افراد عائلته:
- يعطي المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه, او في حال وفاة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي عن شهرين بتاريخ الوفاة. ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد الا اذا حصلت الوفاة بعد انقضاء اسبوع على ولادته على الاقل.
- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى الصندوق, تدفع لهما مساعدة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.
- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها على اعطائه مساعدة وفاة تقل قيمتها عن قيمة المساعدة التي يعطيها الصندوق فلا يستفيد الزوج المنتسب الى الصندوق الا من الفرق بين المساعدتين وذلك بعد التثبت من تسديد المرجع الاخر ما يتوجب عليه.