المادة 1
يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
مرسوم Decree No. 8681 29/06/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 321/94 تاريخ 24/03/1994 (انشاء صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم العالي المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/95-96 تاريخ 13/05/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما يأتي:
يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
يستفيد المنتسب الى الصندوق من المنافع التالية:
1- مساعدات عن الاصابة بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها.
2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته.
3- مساعدات مرضية عن زوجه وعن اولاده الذين هم في عهدته.
4- مساعدات مرضية عن ابويه واخوته واخواته الذين يكونون في عهدته.
5- مساعدة العائلة في حال وفاة المنتسب.
6- مساعدة المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه او في حال وفاة احد والديه او اخوته او اخواته الذين في عهدته.
7- منحة زواج.
8- منحة ولادة.
9- منحة تعليم.
10- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.
11- اعطاء القروض السكنية للمنتسبين وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصادق عليه وزيرا الوصاية والمالية.
12- خدمات اجتماعية مختلفة يقررها مجلس الادارة ويصادق عليها وزيرا الوصاية والمالية.
ان المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الاسعاف وبالتالي فهي غير قابلة للحجز او للتفرغ عنها, لكن هذه القاعدة لا تطبق في حال دفع مبلغ ما غير مستحق او مبني على تصريح خاطىء او مزور.
مع مراعاة احكام المادتين 6 و7 من هذا المرسوم:
1- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة ان يعالج على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته.
يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث.
2- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.
3- يمكن معالجة المنتسب او احد افراد عائلته في الخارج اذا ثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.
4- يخضع استشفاء المنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام للموافقة المسبقة من قبل ادارة الصندوق باستثناء الحالات الطارئة, على ان يصار الى اعلام ادارة الصندوق بالدخول الى المستشفى خلال 48 ساعة.
يفقد المنتسب او اي من افراد عائلته المعنيين الحق بالمعالجة على حساب الصندوق اذا لم يعلم المنتسب ادارة الصندوق بالمرض او بالحادث الذي اصابه او اصاب احد افراد عائلته في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
يقدم المنتسب طلب المساعدة الى الصندوق مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها.
يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع يقدره مجلس ادارة الصندوق.
- اذا استمرت المعالجة اكثر من اثني عشر شهرا ولم يقدم صاحبها طلب مساعدة خلال هذه المدة توجب عليه ايقاف حسابها بنهاية المدة المذكورة وتقديم طلب بها حسب الاصول في المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
- يمكن تقديم طلب مساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة وذلك ضمن الشروط المحددة لتقديم طلبات المساعدات.
تنظر اللجنة الطبية في طلبات المساعدات وتحدد قيمتها وفقا للتعرفات الخاصة التي يضعها مجلس الادارة وتصدق حسب الاصول.
يحق للمنتسب الذي يصاب بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها ان يعالج على نفقة الصندوق وذلك وفقا للاحكام التالية:
1- يتحمل الصندوق نفقات المعالجة الفعلية من استشفاء وسواه التي تستلزمها الاصابة وتتم المعالجة على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق للمنتسب ان يسترد النفقات التي دفعها للمعالجة من الاصابة.
2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته المترتبة عن الاصابة على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.
3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا تثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.
(عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 6426 / 2011 )
تحدد قيمة المساعدة عن الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة وعن إصابة أفراد العائلة المشمولين بأحكام هذا النظام وفقا لما يلي:
1 - نفقات الاستشفاء في المستشفيات:
أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
2- سائر النفقات:
- 85% (خمسة وثمانون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين هم في عهدته المحتسبة وفقا للتعرفة المذكورة في المادة 6 اعلاه.
- 60% (ستون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين هم في عهدته.
3- نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة «ب» من البند (1)) by مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011, article 1, 06/10/2011
مادة 1: يضاف الى الفقرة «ب» من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) النص الآتي: «ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقا للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة أضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء». كما يضاف الى نهاية المادة الثامنة بندٌ جديدٌ ينص على: 3 - نفقات العلاجات بالادوية السرطانية: 95% (خمسة وتسعون بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب أو احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (1)) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 1, 12/10/2017
تعدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (1)) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 2, 12/10/2017
تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
Replaced or reworded (البند 3) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 3, 12/10/2017
يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية الذي يثبت تعذر معالجتها في لبنان (قلب, سرطان, زراعة كبد...) وذلك بناء على تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق.
2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات اللازمة لمرافقة المريض اذا استدعت حالته الصحية ذلك ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او للمراقبة الطبية. يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على المستندات المثبتة لنفقات المعالجة.
3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة نفقات المعالجة الفعلية الموافق عليها من اللجنة الطبية.
4- يحق للمنتسب الموجود خارج لبنان بمهمة رسمية, او الغائب عنه غيابا نظاميا ان يستفيد من المساعدات المرضية لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج وفقا للشروط التالية:
- تعطى المساعدة استنادا الى اوراق ثبوتية ومستندات صادرة عن المرجع الطبي المحلي على ان يصدق رئيس البعثة الخارجية على هذه المستندات.
- تقتصر المساعدة على النفقات الطبية, ولا تشمل المساعدة نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة خارج المستشفى ونفقات مرافقة المريض وسوى ذلك من النفقات الاضافية المماثلة.
- تؤدي المساعدة وفقا للتعرفات المطبقة على المعالجة في لبنان.
يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها وتحدد قيمتها ووجهة استعمالها وتواريخ تسديدها من قبل مجلس الادارة.
(عدلت بموجب مرسوم 6426 / 2011 )
أ - اذا توفي المنتسب اعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة.
ب - توزع مساعدة الوفاة عند استحقاقها على عائلة المنتسب في حال وجود:
1 - زوج فقط أو عدة زوجات شرعيات (دون اولاد أو والدين أو احداهما): . يستحق الزوج كامل مساعدة الوفاة، وفي حال تعدد الزوجات توزع حصة الزوجة بين الزوجات بالتساوي.
2 - زوج أو زوجات واولاد: . يستحق الزوج ربع قيمة مساعدة الوفاة، وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوجة بالتساوي بين الزوجات الشرعيات.
. يوزع الباقي على الاولاد الاحياء بالتساوي فيما بينهم. . وإذا كان بين الاولاد المستفيدين من الصندوق من توفي قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي. . واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين، أو لاحدهما وكان دخلهما أو دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل، فينال الوالدان معا أو اي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر مساعدة الوفاة الاساسية، شرط ان يكون الوالدان أو الحي منهما، من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو من مستوفي شروط الاستفادة منه.
3 - زوج أو عدة زوجات ووالدين أو احدهما فقط: . يستحق الزوج نصف قيمة المساعدة، وفي حال تعدد الزوجات الشرعيات توزع حصة الزوجة بالتساوي فيما بينهم. . يقسم النصف الآخر على الوالدين بالتساوي بينهما أو يعطى لاحدهما الباقي على قيد الحياة.
4 - ولد أو اكثر فقط: . يستحق الولد كامل مساعدة الوفاة. . واذا تعدد الاولاد يوزع المبلغ المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي.
5 - اولاد ووالدين أو احدهما: . تحصر الاستفادة من كامل مساعدة الوفاة بأولاد الاستاذ المتوفي فقط. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي.
6 - والدين أو احدهما فقط: . يعطى الوالدان أو احدهما الباقي على قيد الحياة كامل مساعدة الوفاة.
7 - الاخوة والاخوات الاشقاء: وفي حال عدم وجود احد من المذكورين في البنود السابقة (زوج، اولاد، والدين) توزع مساعدة الوفاة على الاخوة والاخوات الاشقاء بالتساوي، شرط ان يكونوا من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو مستوفي شروط الاستفادة منه. وفي كل حين، يبقى لمجلس الادارة البت في الحالات الاخرى غير المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011, article 2, 06/10/2011
مادة 2: تعدل المادة (11) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث يصبح النص كما يأتي: أ - اذا توفي المنتسب اعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة. ب - توزع مساعدة الوفاة عند استحقاقها على عائلة المنتسب في حال وجود: 1 - زوج فقط أو عدة زوجات شرعيات (دون اولاد أو والدين أو احداهما): . يستحق الزوج كامل مساعدة الوفاة، وفي حال تعدد الزوجات توزع حصة الزوجة بين الزوجات بالتساوي. 2 - زوج أو زوجات واولاد: . يستحق الزوج ربع قيمة مساعدة الوفاة، وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوجة بالتساوي بين الزوجات الشرعيات. . يوزع الباقي على الاولاد الاحياء بالتساوي فيما بينهم. . وإذا كان بين الاولاد المستفيدين من الصندوق من توفي قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي. . واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين، أو لاحدهما وكان دخلهما أو دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل، فينال الوالدان معا أو اي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر مساعدة الوفاة الاساسية، شرط ان يكون الوالدان أو الحي منهما، من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو من مستوفي شروط الاستفادة منه. 3 - زوج أو عدة زوجات ووالدين أو احدهما فقط: . يستحق الزوج نصف قيمة المساعدة، وفي حال تعدد الزوجات الشرعيات توزع حصة الزوجة بالتساوي فيما بينهم. . يقسم النصف الآخر على الوالدين بالتساوي بينهما أو يعطى لاحدهما الباقي على قيد الحياة. 4 - ولد أو اكثر فقط: . يستحق الولد كامل مساعدة الوفاة. . واذا تعدد الاولاد يوزع المبلغ المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي. 5 - اولاد ووالدين أو احدهما: . تحصر الاستفادة من كامل مساعدة الوفاة بأولاد الاستاذ المتوفي فقط. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي. 6 - والدين أو احدهما فقط: . يعطى الوالدان أو احدهما الباقي على قيد الحياة كامل مساعدة الوفاة. 7 - الاخوة والاخوات الاشقاء: وفي حال عدم وجود احد من المذكورين في البنود السابقة (زوج، اولاد، والدين) توزع مساعدة الوفاة على الاخوة والاخوات الاشقاء بالتساوي، شرط ان يكونوا من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو مستوفي شروط الاستفادة منه. وفي كل حين، يبقى لمجلس الادارة البت في الحالات الاخرى غير المذكورة اعلاه.
مساعدة المنتسب في حال وفاة احد افراد عائلته:
- يعطي المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه, او في حال وفاة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي عن شهرين بتاريخ الوفاة. ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد الا اذا حصلت الوفاة بعد انقضاء اسبوع على ولادته على الاقل.
- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى الصندوق, تدفع لهما مساعدة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.
- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها على اعطائه مساعدة وفاة تقل قيمتها عن قيمة المساعدة التي يعطيها الصندوق فلا يستفيد الزوج المنتسب الى الصندوق الا من الفرق بين المساعدتين وذلك بعد التثبت من تسديد المرجع الاخر ما يتوجب عليه.
منحة الزواج:
- تعطى منحة الزواج الى المنتسب عن زواجه الحاصل للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس .
- تحدد قيمة هذه المنحة بالراتب الاساسي عن شهرين عند الزواج.
- تستحق المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان منتسبين الى الصندوق.
- تعطى عن كل مولود حيا كان او ميتا منحة بقيمة نصف الراتب الشهري الاساسي.
- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى الصندوق, تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.
- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها عن اعطائه منحة ولادة تقل قيمتها عن قيمة المنحة التي يعطيها الصندوق فلا يستفيد الزوج المنتسب الى الصندوق الا من الفرق بين المنحتين وذك بعد التثبت من تسديد المرجع الاخر ما يتوجب عليه.
1- تحدد منحة التعليم وشروط اعطائها ومقدارها بنظام خاص يضعه مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية.
2- تحدد الاستفادة من الحسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية شرط ان لا تترتب على الصندوق اية اعباء ناتجة عن فروقات الاسعار.
(عدلت بموجب مرسوم 12323 / 2004 )
1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة.
2- بالاضافة الى دراسة طلبات المساعدات المرضية تتولى هذه اللجنة القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات بهدف تطوير النظم العلاجية والاستشفائية للصندوق والقيام بسائر الاعمال والمهام التي يكلفها بها مدير الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004, article 1, 06/05/2004
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح كما يلي: "1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة".
يجري تعيين اعضاء اللجنة الطبية, بقرار من مجلس الادارة عن طريق التعاقد, ويسمح لهم بممارسة او بمزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص وفقا لشروط العقد.
تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.
تعرض طلبات المساعدات المرضية على اللجنة التي تحدد قيمتها و فقا لنظام التعرفات وترفع تقريرها بذلك الى مجلس ادارة الصندوق. على اللجنة الطبية ان تتخذ قراراتها في مهلة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب في سجل خاص . ولا تحتسب ايام العطل الرسمية في المهل المذكورة.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات من مجلس ادارة الصندوق بعد مصادقة وزيري المالية والتربية والتعليم العالي.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
Case law