All legislation

مرسوم Decree No. 8681 29/06/1996

نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضدلافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8681
Date
29/06/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1614/1617
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017 (Art. 8)
مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011 (Arts. 8, 11)
مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 321/94 تاريخ 24/03/1994 (انشاء صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم العالي المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/95-96 تاريخ 13/05/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".

الفصل الاول: المنافع والخدمات

المادة 2

يستفيد المنتسب الى الصندوق من المنافع التالية:

1- مساعدات عن الاصابة بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها.

2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته.

3- مساعدات مرضية عن زوجه وعن اولاده الذين هم في عهدته.

4- مساعدات مرضية عن ابويه واخوته واخواته الذين يكونون في عهدته.

5- مساعدة العائلة في حال وفاة المنتسب.

6- مساعدة المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه او في حال وفاة احد والديه او اخوته او اخواته الذين في عهدته.

7- منحة زواج.

8- منحة ولادة.

9- منحة تعليم.

10- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

11- اعطاء القروض السكنية للمنتسبين وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصادق عليه وزيرا الوصاية والمالية.

12- خدمات اجتماعية مختلفة يقررها مجلس الادارة ويصادق عليها وزيرا الوصاية والمالية.

ان المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الاسعاف وبالتالي فهي غير قابلة للحجز او للتفرغ عنها, لكن هذه القاعدة لا تطبق في حال دفع مبلغ ما غير مستحق او مبني على تصريح خاطىء او مزور.

Applied in 1 ruling

الفصل الثاني: مقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول عليها

المادة 3

مع مراعاة احكام المادتين 6 و7 من هذا المرسوم:

1- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة ان يعالج على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث.

2- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.

3- يمكن معالجة المنتسب او احد افراد عائلته في الخارج اذا ثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

4- يخضع استشفاء المنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام للموافقة المسبقة من قبل ادارة الصندوق باستثناء الحالات الطارئة, على ان يصار الى اعلام ادارة الصندوق بالدخول الى المستشفى خلال 48 ساعة.

المادة 4

يفقد المنتسب او اي من افراد عائلته المعنيين الحق بالمعالجة على حساب الصندوق اذا لم يعلم المنتسب ادارة الصندوق بالمرض او بالحادث الذي اصابه او اصاب احد افراد عائلته في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 5

يقدم المنتسب طلب المساعدة الى الصندوق مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها.

يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع يقدره مجلس ادارة الصندوق.

- اذا استمرت المعالجة اكثر من اثني عشر شهرا ولم يقدم صاحبها طلب مساعدة خلال هذه المدة توجب عليه ايقاف حسابها بنهاية المدة المذكورة وتقديم طلب بها حسب الاصول في المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

- يمكن تقديم طلب مساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة وذلك ضمن الشروط المحددة لتقديم طلبات المساعدات.

المادة 6

تنظر اللجنة الطبية في طلبات المساعدات وتحدد قيمتها وفقا للتعرفات الخاصة التي يضعها مجلس الادارة وتصدق حسب الاصول.

المادة 7

يحق للمنتسب الذي يصاب بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها ان يعالج على نفقة الصندوق وذلك وفقا للاحكام التالية:

1- يتحمل الصندوق نفقات المعالجة الفعلية من استشفاء وسواه التي تستلزمها الاصابة وتتم المعالجة على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق للمنتسب ان يسترد النفقات التي دفعها للمعالجة من الاصابة.

2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته المترتبة عن الاصابة على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.

3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا تثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 6426 / 2011 )

تحدد قيمة المساعدة عن الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة وعن إصابة أفراد العائلة المشمولين بأحكام هذا النظام وفقا لما يلي:

1 - نفقات الاستشفاء في المستشفيات:

أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.

ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.

2- سائر النفقات:

- 85% (خمسة وثمانون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين هم في عهدته المحتسبة وفقا للتعرفة المذكورة في المادة 6 اعلاه.

- 60% (ستون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين هم في عهدته.

3- نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:

100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.

المادة 9

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية الذي يثبت تعذر معالجتها في لبنان (قلب, سرطان, زراعة كبد...) وذلك بناء على تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق.

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات اللازمة لمرافقة المريض اذا استدعت حالته الصحية ذلك ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او للمراقبة الطبية. يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على المستندات المثبتة لنفقات المعالجة.

3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة نفقات المعالجة الفعلية الموافق عليها من اللجنة الطبية.

4- يحق للمنتسب الموجود خارج لبنان بمهمة رسمية, او الغائب عنه غيابا نظاميا ان يستفيد من المساعدات المرضية لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج وفقا للشروط التالية:

- تعطى المساعدة استنادا الى اوراق ثبوتية ومستندات صادرة عن المرجع الطبي المحلي على ان يصدق رئيس البعثة الخارجية على هذه المستندات.

- تقتصر المساعدة على النفقات الطبية, ولا تشمل المساعدة نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة خارج المستشفى ونفقات مرافقة المريض وسوى ذلك من النفقات الاضافية المماثلة.

- تؤدي المساعدة وفقا للتعرفات المطبقة على المعالجة في لبنان.

المادة 10

يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها وتحدد قيمتها ووجهة استعمالها وتواريخ تسديدها من قبل مجلس الادارة.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 6426 / 2011 )

أ - اذا توفي المنتسب اعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة.

ب - توزع مساعدة الوفاة عند استحقاقها على عائلة المنتسب في حال وجود:

1 - زوج فقط أو عدة زوجات شرعيات (دون اولاد أو والدين أو احداهما): . يستحق الزوج كامل مساعدة الوفاة، وفي حال تعدد الزوجات توزع حصة الزوجة بين الزوجات بالتساوي.

2 - زوج أو زوجات واولاد: . يستحق الزوج ربع قيمة مساعدة الوفاة، وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوجة بالتساوي بين الزوجات الشرعيات.

. يوزع الباقي على الاولاد الاحياء بالتساوي فيما بينهم. . وإذا كان بين الاولاد المستفيدين من الصندوق من توفي قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي. . واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين، أو لاحدهما وكان دخلهما أو دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل، فينال الوالدان معا أو اي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر مساعدة الوفاة الاساسية، شرط ان يكون الوالدان أو الحي منهما، من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو من مستوفي شروط الاستفادة منه.

3 - زوج أو عدة زوجات ووالدين أو احدهما فقط: . يستحق الزوج نصف قيمة المساعدة، وفي حال تعدد الزوجات الشرعيات توزع حصة الزوجة بالتساوي فيما بينهم. . يقسم النصف الآخر على الوالدين بالتساوي بينهما أو يعطى لاحدهما الباقي على قيد الحياة.

4 - ولد أو اكثر فقط: . يستحق الولد كامل مساعدة الوفاة. . واذا تعدد الاولاد يوزع المبلغ المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي.

5 - اولاد ووالدين أو احدهما: . تحصر الاستفادة من كامل مساعدة الوفاة بأولاد الاستاذ المتوفي فقط. . واذا توفي الولد الوحيد أو احد الاولاد المستفيدين من الصندوق، قبل الاستاذ (المنتسب) حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا، وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي.

6 - والدين أو احدهما فقط: . يعطى الوالدان أو احدهما الباقي على قيد الحياة كامل مساعدة الوفاة.

7 - الاخوة والاخوات الاشقاء: وفي حال عدم وجود احد من المذكورين في البنود السابقة (زوج، اولاد، والدين) توزع مساعدة الوفاة على الاخوة والاخوات الاشقاء بالتساوي، شرط ان يكونوا من المستفيدين من تقديمات وخدمات الصندوق أو مستوفي شروط الاستفادة منه. وفي كل حين، يبقى لمجلس الادارة البت في الحالات الاخرى غير المذكورة اعلاه.

المادة 12

مساعدة المنتسب في حال وفاة احد افراد عائلته:

- يعطي المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه, او في حال وفاة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي عن شهرين بتاريخ الوفاة. ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد الا اذا حصلت الوفاة بعد انقضاء اسبوع على ولادته على الاقل.

- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى الصندوق, تدفع لهما مساعدة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها على اعطائه مساعدة وفاة تقل قيمتها عن قيمة المساعدة التي يعطيها الصندوق فلا يستفيد الزوج المنتسب الى الصندوق الا من الفرق بين المساعدتين وذلك بعد التثبت من تسديد المرجع الاخر ما يتوجب عليه.

المادة 13

منحة الزواج:

- تعطى منحة الزواج الى المنتسب عن زواجه الحاصل للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس .

- تحدد قيمة هذه المنحة بالراتب الاساسي عن شهرين عند الزواج.

- تستحق المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان منتسبين الى الصندوق.

Applied in 1 ruling

المادة 14

- تعطى عن كل مولود حيا كان او ميتا منحة بقيمة نصف الراتب الشهري الاساسي.

- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى الصندوق, تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها عن اعطائه منحة ولادة تقل قيمتها عن قيمة المنحة التي يعطيها الصندوق فلا يستفيد الزوج المنتسب الى الصندوق الا من الفرق بين المنحتين وذك بعد التثبت من تسديد المرجع الاخر ما يتوجب عليه.

المادة 15

1- تحدد منحة التعليم وشروط اعطائها ومقدارها بنظام خاص يضعه مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية.

2- تحدد الاستفادة من الحسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية شرط ان لا تترتب على الصندوق اية اعباء ناتجة عن فروقات الاسعار.

الفصل الثالث: اللجنة الطبية

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 12323 / 2004 )

1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة.

2- بالاضافة الى دراسة طلبات المساعدات المرضية تتولى هذه اللجنة القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات بهدف تطوير النظم العلاجية والاستشفائية للصندوق والقيام بسائر الاعمال والمهام التي يكلفها بها مدير الصندوق.

المادة 17

يجري تعيين اعضاء اللجنة الطبية, بقرار من مجلس الادارة عن طريق التعاقد, ويسمح لهم بممارسة او بمزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص وفقا لشروط العقد.

المادة 18

تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.

المادة 19

تعرض طلبات المساعدات المرضية على اللجنة التي تحدد قيمتها و فقا لنظام التعرفات وترفع تقريرها بذلك الى مجلس ادارة الصندوق. على اللجنة الطبية ان تتخذ قراراتها في مهلة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب في سجل خاص . ولا تحتسب ايام العطل الرسمية في المهل المذكورة.

المادة 20

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات من مجلس ادارة الصندوق بعد مصادقة وزيري المالية والتربية والتعليم العالي.

المادة 21

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده

Case law

Rulings that cite it.