The whole text

مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 12323 / 2004 )

1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة.

2- بالاضافة الى دراسة طلبات المساعدات المرضية تتولى هذه اللجنة القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات بهدف تطوير النظم العلاجية والاستشفائية للصندوق والقيام بسائر الاعمال والمهام التي يكلفها بها مدير الصندوق.

المادة 16 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/179950/article/16/