المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 12323 / 2004 )
1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة.
2- بالاضافة الى دراسة طلبات المساعدات المرضية تتولى هذه اللجنة القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات بهدف تطوير النظم العلاجية والاستشفائية للصندوق والقيام بسائر الاعمال والمهام التي يكلفها بها مدير الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004, article 1, 06/05/2004
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح كما يلي: "1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة".