المادة 5
يقدم المنتسب طلب المساعدة الى الصندوق مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها.
يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع يقدره مجلس ادارة الصندوق.
- اذا استمرت المعالجة اكثر من اثني عشر شهرا ولم يقدم صاحبها طلب مساعدة خلال هذه المدة توجب عليه ايقاف حسابها بنهاية المدة المذكورة وتقديم طلب بها حسب الاصول في المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
- يمكن تقديم طلب مساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة وذلك ضمن الشروط المحددة لتقديم طلبات المساعدات.