المادة 1
الغيت جداول العتاد في قوى الامن الداخلي المحددة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974 مع جميع تعديلاته واستعيض عنها بالجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8686 01/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادتان 8 و20 منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن
الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية, بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 153/96 تاريخ 08/05/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996,
يرسم ما يأتي:
الغيت جداول العتاد في قوى الامن الداخلي المحددة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974 مع جميع تعديلاته واستعيض عنها بالجداول الملحقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر