All legislation

مرسوم Decree No. 8686 01/07/1996

تحديد جداول العتاد في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8686
Date
01/07/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1516
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5988 تاريخ 03/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8686 تاريخ 01/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادتان 8 و20 منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن

الداخلي),

بناء على اقتراح وزير الداخلية, بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 153/96 تاريخ 08/05/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغيت جداول العتاد في قوى الامن الداخلي المحددة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974 مع جميع تعديلاته واستعيض عنها بالجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر