All legislation

مرسوم Decree No. 8724 06/07/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرطبون (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
8724
Date
06/07/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1518
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5503 تاريخ 21/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8724 تاريخ 06/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

03/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة التطوير السياحي والعقاري ش .م.ل. بتملك العقارات رقم 169-466-173-175-176-177-178-179-180 من منطقة قرطبون العقارية البالغة مساحتها /49128/ م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص , لاقامة ناد بحري سياحي وفلل, وتنفذ مشروعها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري