المواد
مادة 1: يقسم موظفو الصحة والاسعاف العام الفنيون الى ملاكين هما: 1- الملاك (أ) الذي يضم الموظفين الذين يؤمنون وظيفة ادارية او فنية دائمة اسوة بسائر موظفي الدولة. 2- الملاك (ب ) الذي يضم اطباء المستشفيات والمستوصفات والممرضات والخدم الذين يعملون في مؤسسة صحية ثابعة للصحة والاسعاف العام.
مادة 2: يشمل الملاك (أ) الاصناف التالية: - رئيس اطباء - طبيب رئيس دائرة - طبيب مفتش - طبيب اسنان او صيدلي - ممرضة زائرة قابلة قانونية - مأمور صحي او محضر ادوية
مادة 3: تحدد رواتب الموظفين المنصوص عنهم في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقا للصنف والدرجة التي ينتمى اليها كل منهم وبحسب السلم التالي: - رئيس اطباء: 1 400 2 375 3 350
- طبيب رئيس دائرة: 1 325 2 300 3 275 4 250 5 225 6 210
- طبيب مفتش : 1 210 2 195 3 180 4 165 5 150 6 140
- طبيب اسنان او صيدلي: 1 210 2 195 3 180 4 165 5 150 6 135 7 120 8 110 9 100
- ممرضة زائرة قابلة قانونية: 1 90 2 80 3 75 4 70 5 65 6 60 7 55 8 50 9 45
- مأمور صحي او محضر ادوية او ناظر: 1 75 2 70 3 65 4 60 5 55 6 50 7 45 8 40 9 35
مادة 4: يصنف الاطباء رؤساء المصالح الممتازة من الدرجة 3 رؤساء اطباء من الدرجة 3. - يصنف الاطباء رؤساء المصالح من الدرجة الثانية اطباء رؤساء دائرة من الدرجة الثانية. - يصنف الاطباء المفتشون من الدرجة الاولى اطباء رؤساء دائرة من الدرجة الرابعة. - يصنف الاطباء المفتشون من الدرجة الثانية والثالثة في المفرزات الصحية اطباء مفتشين من الدرجة التي تعادل راتبهم الحالي. - يصنف الاطباء المراقبون من الدرجة الثالثة اطباء مفتشين من الدرجة الخامسة. - يصنف الاطباء المراقبون من الدرجة الرابعة اطباء مفتشين من الدرجة السادسة. - يصنف اطباء الاسنان المراقبون من الدرجة الثانية اطباء اسنان من الدرجة السادسة. - يصنف الصيادلة المعاونون المراقبون من الدرجة الثانية صيادلة من الدرجة السابعة - تصنف الممرضات الزائرات الممتازات من الدرجة الثانية ممرضات زائرات قابلات قانونيات من الدرجة الثالثة. - تصنف الممرضات الزائرات الممتازات من الدرجة الثالثة ممرضات زائرت قابلات قانونيات من الدرجة الرابعة. - تصنف الممرضات الزائرات الممتازات من الدرجة الخامسة ممرضات زائرات قابلات قانونيات من الدرجة السادسة. - تصنف الممرضات الزائرات من الدرجة الاولى ممرضات زائرات قابلات قانونيات من الدرجة السابعة. تصنف الممرضات الزائرات من الدرجة الثانية ممرضات زائرات قابلات قانونيات من الدرجة الثامنة. - تصنف الممرضات الزائرات من الدرجة الثالثة ممرضات زائرات قابلات قانونيات من الدرجة التاسعة. - يصنف المأمورون الصحيون في الرتبة والدرجة التي تعادل راتبهم الحالي. - يصنف محضرو الادوية الممتازون من الدرجة الثالثة محضري ادوية من الدرجة السادسة. - يصنف محضرو الادوية من الدرجة الثالثة محضري ادوية من الدرجة التاسعة. - يصنف المراقبون والناظرون في المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية مأمورين صحيين او ناظرين بالدرجة التي تعادل راتبهم الحالي
مادة 5: يخضع الموظفون التابعون للملاك (أ) لقانون التقاعد المرعي الاجراء ويستفيدون من تعويض غلاء المعيشة والتعويض العائلي كسائر موظفي الدولة
مادة 6: يتألف الملاك (ب ) من الاصناف الآتية: - طبيب رئيس مستشفى - طبيب مستشفى او مستوصف رئيس قسم - طبيب مستوصف او مستشفى - ممرضة قانونية او طاهي - موضة او ممرض - خادم - جنيناتي - بواب - غسالة - معاون طاهي -
مادة 7: يتقاضى المأمورون التابعون للملاك (ب ) المنصوص عنهم في المادة السابقة تعويضات الوظيفة الشهرية المحددة حسب صنف ودرجة كل منهم وفقا للسلم التالي: - طبيب رئيس مستشفى: 1 165 2 150 3 135 4 120 5 110 - طبيب مستشفى او مستوصف رئيس قسم 1 110 2 100 3 90 4 80 5 75
- طبيب متشفى او مستوصف : 1 75 2 70 3 65 4 60 5 55 6 50 7 45 8 40
- ممرضة قانونية او طاهي: 1 70 2 65 3 60 4 55 5 50 6 45 7 40 8 35 9 30
- ممرضة او ممرض : 1 60 2 55 3 50 4 45 5 40 6 35 7 30 8 25 9 20 خادم, جنيناتي, بواب , غسالة, معادن طاهي: 1 55 2 50 3 45 4 40 5 35 6 30 7 25 8 20 9 15
مادة 8: يصنف الاطباء المفتشون والمراقبون في المستشفيات والمستوصفات برتبة اطباء رؤساء مستشفيات بالدرجة التي تعادل راتبهم الحالي. - يصنف الممرضات القانونيات والطهاة بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. - يصنف الموظفون الذين لم يؤت على ذكر تصنيفهم في المواد السابقة بالدرجة والرتبة التي تعادل راتبهم الحالي.
مادة 9: لا يخضع المأمورون التابعون للملاك (ب ) الى قانون التقاعد, ويستفيدون من تعويضات غلاء المعيشة وتعويضات الاعباء العائلية المرعية الاجراء.
مادة 10: خلافا لاحكام المادة التاسعة من هذا المرسوم يبقى موظفو الملاك (ب ) الذين يستفيدون حاليا من احكام قانون التقاعد خاضعين لاحكام هذا القانون على اساس تعويض الوظيفة المنصوص عنها في المادة السابعة ويحق لرؤساء اطباء المستشفى التابعين للملاك (ب ) المكلفين بخدمة مستشفى الامراض الوبائية الاستفادة من احكام قانون التقاعد.
مادة 11: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري