المادة 2
مادة 2: يشمل الملاك (أ) الاصناف التالية: - رئيس اطباء - طبيب رئيس دائرة - طبيب مفتش - طبيب اسنان او صيدلي - ممرضة زائرة قابلة قانونية - مأمور صحي او محضر ادوية
مرسوم رقم 2325 تاريخ 04/07/1950 In force
مادة 2: يشمل الملاك (أ) الاصناف التالية: - رئيس اطباء - طبيب رئيس دائرة - طبيب مفتش - طبيب اسنان او صيدلي - ممرضة زائرة قابلة قانونية - مأمور صحي او محضر ادوية
المادة 2 من مرسوم رقم 2325 تاريخ 04/07/1950 https://lebaneselegislation.com/law/179965/article/2/