المادة 1
مادة 1: انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في مدة اربع سنوات . يشترط في قبول الطلاب اللبنانيين في هذا الفرع ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة تعادلها يجوز للطلاب الحائزين شهادة في الحقوق معادلة للشهادة التي تمنحها كلية الحقوق في بيروت ان يدرسوا الحقوق اللبنانية في مدة سنة شرط ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. ويعفى من البكالوريا الطلاب الحائزون شهادة معادلة لشهادة كلية الحقوق على ان يكونوا قد بدأوا دراستهم الحقوقية قبل شهر حزيران سنة 1953 ولكن هذا الاعفاء لا يمنحهم حق مزاولة مهنة المحاماة في لبنان. تفصل في المعادلات الانفة الذكر لجنة المعادلات المؤلفة بموجب المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.