المادة 6
مادة 6: ان الطلاب الذين يرخص لهم باجراء دراسة الحقوق اللبنانية في سنة واحدة عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يقدمون امتحانهم النهائي في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة الثانية وفقا للتوزيع المشار اليه في المرسوم رقم 5328 الصادر بتاريخ 8 اذار سنة 1946. ويتناول الامتحان الخطي الذي يقدمونه مادتين من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تعينان بالقرعة قبل موعد الامتحان بعشرة ايام. اما المواد الاخرى فيقدم فيها امتحان شفهي.