المادة 1
مادة 1: غاية "الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها. تأمين ابنية مدرسية وملاعب رياضية تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية المقتضاة, وذلك عن طريق الانشاء او الشراء وترميم الابنية والملاعب القائمة وصيانتها.
مرسوم Decree No. 9791 06/07/1955
مادة 1: غاية "الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها. تأمين ابنية مدرسية وملاعب رياضية تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية المقتضاة, وذلك عن طريق الانشاء او الشراء وترميم الابنية والملاعب القائمة وصيانتها.
مادة 2: فيما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 تطبق على الصندوق احكام قانون المحاسبة العمومية وقانون ديوان المحاسبة ونظام الموظفين الموقتين.
مادة 3: يتولى شؤون الصندوق مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام لوزارة التربية الوطنية مدير التعليم الابتدائي والتكميلي في وزارة التربية الوطنية رئيسا مندوب عن وزارة الاشغال العامة مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الداخلية اعضاء مندوب عن وزارة الصحة العامة ويشترط في مندوب الوزارات ان يكونوا من موظفي الفئة الثانية. ويعينون بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الوزير المختص .
مادة 4: يتولى مجلس الادارة: 1- وضع برامج الانشاءات وعرضها على تصديق وزير التربية الوطنية. 2- تحديد مدى المساهمة التي يجب على السلطات المحلية والاهلية تقديمها لانشاء الابنية المدرسية الجديدة. 3- تحديد ملاك الموظفين الذين يحتاج اليهم الصندوق 4- تحضير مشروع الموازنة 5- اقتراح تعيين الموظفين وصرفهم من الخدمة واي تدبير له علاقة بحياتهم المسلكية. 6- تلزيم الاشغال 7- درس التسويات والمصالحات التي تجري مع المقاولين 8- ابتياع ابنية مدرسية جاهزة لحساب الدولة وفقا للقانون واقتراح بيع ابنية تملكها الدولة لعدم صلاحيتها او لزوال الحاجة اليها.
مادة 5: يراعى عند وضع برامج الانشاءات في كل محافظة مدى مساهمة مختلف المناطق في تغذية مالية الصندوق.
مادة 6: يجب ان لا تتجاوز رواتب موظفي الصندوق وتعويضاتهم خمسة بالمئة من قيمة الاشغال التي تنفذ سنويا. ويجب ان يكون في عدادهم مدير, ومحاسب , وامين سر, والعدد اللازم من المهندسين والرسامين والمدربيين والفنيين.
مادة 7: يجوز لمجلس الادارة ان يعهد الى موظفين من وزارة التربية الوطنية بمساعدة موظفي الصندوق خارج اوقات الدوام لقاء تعويض يحدد, لكل منهم وذلك ضمن النسبة المئوية المذكورة في المادة السادسة.
مادة 8: يجري المناقصات مجلس الادارة.
مادة 9: لمجلس الادارة ان يتعاقد مع افراد او شركات لوضع التصاميم وانشاء الابنية المدرسية وان يدفع ثمنها نقدا او تقسيطا.
مادة 10: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل خمس عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة. ويجتمع ايضا كلما طلب ذلك ثلاثة من اعضائه على الاقل.
مادة 11: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس .
مادة 12: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند التعادل ترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .
مادة 13: لمجلس الادارة مكتب تنفيذي مؤلف من الرئيس ومدير التعليم الابتدائي والتكميلي ومندوب وزارة الاشغال العامة ومندوب وزارة المالية.
مادة 14: يتولى المكتب التنفيذي: 1- تحضير مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الادارة. 2- تنفيذ الاشغال والصفقات التي يقرها مجلس الادارة. 3- تنفيذ اشغال الترميم والصيانة.
مادة 15: على المكتب التنفيذي ان يقدم الى مجلس الادارة في اخر كل شهر تقريرا عن الاعمال التي قام بها خلاله.
مادة 16: تدون خلاصة مناقشات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي وقرارتهما في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضرون.
مادة 17: يتولى رئيس مجلس الادارة بصورة خاصة: 1- تنظيم اعمال المجلس وتبليغ قراراته الى المراجع المختصة 2- ممارسة الصلاحيات التي خولها قانون المحاسبة العمومية الى المدير العام, بالاضافة الى الصلاحيات التي يخولها له وزير التربية الوطنية.
مادة 18: تنفذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالانشاءات والتعيين بقرار من وزير التربية الوطنية الذي يحق له ان يفوض بذلك المدير العام.
مادة 19: تودع اموال الصندوق امانة في الخزينة اللبنانية ويفتح له فيها حساب خاص لا يخضع للقاعدة السنوية.
مادة 20: تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ- رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية في مختلف الدرجات وتحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية. ب - رسم التسجيل السنوي في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية, ويحدد قيمته وطرق استيفائه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يطبق اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1955. ج- الرسوم الدراسية في الصفوف التكميلية الرسمية, وتحدد قيمتها وطرق استيفائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تطبق على التلامذة الذين سينتسبون الى الصفوف المذكورة اعتبارا من تشرين الاول سنة 1956 د- الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الرسيمة. وتحدد قيمتها وطرق استيفائها بمرسوم. ه- التبرعات والهبات المالية والعينية التي قد ترد الى الصندوق وتقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. و- الاعتمادات المرصدة في الموازنات الانشائية للابنية المدرسية, وكذلك الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التربية الوطنية للانشاءات المدرسية, وترميم الابنية المدرسية وصيانتها, ومساعدة الاهلين على انشاء المدارس ز- واردات بيع المدارس الرسمية التي يقرر بيعها.
مادة 21: تقيد في حساب الصندوق النفقات التالية: 1- الرواتب والتعويضات التي تدفع لمجلس ادارة الصندوق وللموظفين الذي يشرفون على اعمال الصندوق والذين يهتمون بالانشاءات . 2- النفقات الادارية على اختلاف انواعها. 3- نفقات الانشاءات 4- نفقات النقل والانتقال 5- غير ذلك من النفقات التي توجبها الانشاءات .
مادة 22: تحول الى حساب الصندوق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم: 1- رصائد الاعتمادات المدرجة في موازنة سنة 1955 او المدورة اليها من موازنة سنة 1954 لانشاء الابنية المدرسية وصيانتها, وانشاء الملاعب الرياضية وصيانتها, وتشجيع الاهلين على بناء المدارس الرسمية. 2- رصائد الاعتمادات المخصصة للانشاءات المدرسية في الصندوق المستقل للاشغال الانشائية وذلك بعد تصفيتها واجراء معاملات التسلم والتسليم بين وزارة الاشغال العامة ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 23: تحدد دقائق هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 24: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين