المادة 20
مادة 20: تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ- رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية في مختلف الدرجات وتحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية. ب - رسم التسجيل السنوي في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية, ويحدد قيمته وطرق استيفائه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يطبق اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1955. ج- الرسوم الدراسية في الصفوف التكميلية الرسمية, وتحدد قيمتها وطرق استيفائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تطبق على التلامذة الذين سينتسبون الى الصفوف المذكورة اعتبارا من تشرين الاول سنة 1956 د- الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الرسيمة. وتحدد قيمتها وطرق استيفائها بمرسوم. ه- التبرعات والهبات المالية والعينية التي قد ترد الى الصندوق وتقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. و- الاعتمادات المرصدة في الموازنات الانشائية للابنية المدرسية, وكذلك الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التربية الوطنية للانشاءات المدرسية, وترميم الابنية المدرسية وصيانتها, ومساعدة الاهلين على انشاء المدارس ز- واردات بيع المدارس الرسمية التي يقرر بيعها.