المادة 16
مادة 16: يحق للوزير فسخ العقد في اي وقت شرط ان يعلم المتعاقد بذلك خطيا قبل ثلاثين يوما على الاقل ولا يترتب لهذا الاخير في هذه الحال اي اجر عن المدة المتبقية من التعاقد كما يحق للفريق الثاني ترك العمل في نهاية العقد شرط اعلام الوزير بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل. ويحق للوزير ايضا الغاء التعاقد دون سابق انذار بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات التالية: 1- في حال عدم تسلم المتعاقد مهام عمله دون سبب مشروع خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه العقد. 2- في حال انقطاع المتعاقد عن عمله دون اجازة قانونية وعدم استئنافه له خلال 15 يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. 3- في حال عدم استئنافه عمله بعد انقضاء 15 يوما على تاريخ انتهاء اجازته. 4- في حال اضرابه عن العمل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.