State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 429 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 429/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة والمتضمن فسخ العقد مع الجهة المستدعية لاسباب مسلكية، بعد ان تبين للمجلس من الملف الاداري للموظفة انه لا يوجد اي استجواب للمستدعية في ما خص المآخذ الموجهة اليها في المراجعة الحاضرة، كما انه لا يتضمن اي مستند يتعلق بالاصول القانونية للمحاكمة التأديبية، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه باطلا سندا لما تقدم.
Cited