Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 429 /2020

Court
شورى
Number
429/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة والمتضمن فسخ العقد مع الجهة المستدعية لاسباب مسلكية، بعد ان تبين للمجلس من الملف الاداري للموظفة انه لا يوجد اي استجواب للمستدعية في ما خص المآخذ الموجهة اليها في المراجعة الحاضرة، كما انه لا يتضمن اي مستند يتعلق بالاصول القانونية للمحاكمة التأديبية، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه باطلا سندا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on