المادة 1
مادة 1:
تخول المديرية العامة لامن الدولة دعوة خمسة وعشرون رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة اقصاها 31/12/1995
مرسوم Decree No. 6947 04/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم
المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما المادتان (21و45)
منه (تطبيق احكام الامن العام على امن الدولة)
بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ16/10/1989
(تطبيق نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين
في المديرية العامة لامن الدولة)
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 03/04/1991 (نظام
الاحتياط)
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/11/1994
يرسم ما يأتي
مادة 1:
تخول المديرية العامة لامن الدولة دعوة خمسة وعشرون رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة اقصاها 31/12/1995
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري