المادة 12
يتم استلام الصفقات المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة المجلس العسكري على ان تضم حكما من بين اعضائها:
- رئيس المكتب الفني في الجهاز.
- ضابطين من مجلس ادارة الجهاز غير الضابطين موضوع المادة الحادية عشرة.
- تنظم محاضر الاستلام وترفع الى الوزير بواسطة المجلس لاتخاذ القرار المناسب.